الخلاف-ج5-ص406
وقال في الجديد: فيها قولان: أحدهما: حدان كما قلناه، كما لو قال: زنيتما.
والآخر: حد واحد (1).
مسألة 50:
إذا قال الرجل: يابن الزانيين،
وجب عليه حدان لابويه، فان كان حيين استوفيا، وان كان ميتين استوفاه ورثتهما.
وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد.
والثاني: حد واحد، قاله في القديم (3).
دليلنا: أنه نسب كل واحد من الابوين إلى الزنا، فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا، كما لو أفرد كل واحد منهما، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 51: حد القذف موروث، يرثه كل من يرث المال من ذوي الانساب، دون ذوي الاسباب، عند الاجتماع والانفراد.
وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث (5).
وقال الشافعي: هو موروث مثل ما قلناه (6).
ومن يرثه؟ فيه ثلاثة أوجه:
(1) انظر المصادر السابقة.
(2) المبسوط 9: 125، وحاشية رد المحتار 4: 51.
(3) مختصر المزني: 262، وأحكام القرآن للجصاص 3: 269.
(4) انظر الكافي 7: 205 – 206 حديث 6 و 11، والتهذيب 10: 66 حديث 24.
(5) المبسوط 9: 124، والهداية 4: 197، وشرح فتح القدير 4: 197، وتبيين الحقائق 3: 202 و 203، وحاشية رد المحتار 4: 52، والوجيز 2: 170.
(6) الام 5: 292، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 4: 373، والوجيز 2: 170، والمجموع 20: 63، وحلية العلماء 8: 41، والهداية 4: 197، وشرح فتح القدير 4: 197، وحاشية رد المحتار 4: 52.