پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص405

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم عليه حد واحد لجماعتهم، وفي الجديد عليه لكل واحد حد كامل.

ولم يفصل (1).

وقال أبو حنيفة عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

فان قالوا: قال الله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ” (4) ثم قال: ” فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (5) فأوجب بقذف جماعة المحصنات ثمانين جلدة.

قلنا: لا دلالة فيها، لان المراد بذلك كل واحدة من المحصنات، ألا ترى أنه قال: ” الذين يرمون المحصنات ” (6) فجمع لفظ القاذف، والمراد به كل واحد منهم، فكذلك القول في المقذوف.

مسألة 49: إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنا بك فلان، وجب عليه حدان.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه حد واحد.

وبه قال الشافعي في القديم (7).

(1) مختصر المزني: 262، والمجموع 20: 65، وحلية العلماء 8: 43، والمبسوط 9: 111، وشرح فتح القدير 4: 208، والمغني لابن قدامة 10: 224، والشرح الكبير 10: 230، وبداية المجتهد 2: 433.

(2) المبسوط 9: 111، وشرح فتح القدير 4: 208، وتبيين الحقائق 3: 207، وبداية المجتهد 2: 433، والمغني لابن قدامة 10: 224، والشرح الكبير 10: 230، والمجموع 20: 75.

(3) الكافي 7: 209 حديث 2، ودعائم الاسلام 2: 460 حديث 1621، والتهذيب 10: 69 حديث 256، والاستبصار 4: 228 حديث 852.

(4 – 5 – 6) النور: 4.

(7) مختصر المزني: 262، والمجموع 20: 65، وحلية العلماء 8: 43، وأحكام القرآن للجصاص 3: 269، وشرح فتح القدير 4: 208 والمبسوط 9: 111، والمغني لابن قدامة 10: 224 و 227، والشرح الكبير 10: 230 – 231.