الخلاف-ج5-ص402
جلدة ” (1) وأيضا قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (2) ولم يفرق بين الفور والتراخي، دل على أنهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحد، وإذا لم يجب عليهم الحد وجب الحد بشهادتهم، لان أحدا لا يفرق.
مسألة 46: ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام، بل شرطه الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والوطء في نكاح صحيح.
فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم.
وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد احصنا، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه، لان أنكحة المشركين فاسدة عنده، وإن كان مسلما وطئ كافرة فقد أحصنا معا، لان هذا النكاح صحيح (4).
وقال أبو حنيفة: الاسلام شرط في إحصان الرجم، فان كانا كافرين لم يحصنا، وان كان مسلما وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا، ولم يجب عليهما الرجم بالزنا (5).
فالكلام معه في فصلين: هل يجب الرجم على المشركين أم لا؟ وفي الاسلام هل هو شرط في الاحصان أم لا؟ دليلنا: على بطلان قول مالك، قوله تعالى: ” تبت يدا أبي لهب وتب – الى
(1) النور: 2.
(2) النور: 4.
(4) كفاية الاخيار 2: 114، والمجموع 20: 9 و 16، والوجيز 2: 168، وحلية العلماء 8: 10، والمبسوط 9: 39.
(4) المدونة الكبرى 6: 236، وأسهل المدارك 3: 163، وحلية العلماء 8: 10.
(5) المبسوط 9: 39، واللباب 3: 79، وحلية العلماء 8: 10.