پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص401

الدار، فانه يمكن حملها على ما قالوه، ومع هذا فلا خلاف في أنها لا تلفق.

والاخرى إذا شهد إثنان أنه زنا بها في وقت الظهر، وآخران أنه زنا بها في وقت العصر، فانه يمكن حملها على الالفاق، وقد اتفقنا على أنه لا يجب ذلك.

والقول في أنهما إذا شهدا على أنه زنا بها وعليه جبة صوف، وآخران شهدا أنه زنا بها وعليه قميص، مثل ما قلناه سواء.

مسألة 45: إذا شهد أربعة بالزنا، قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم (2).

وقال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبى (3).

وحكى الحسن بن زياد، ومحمد، عن أبي حنيفة: أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز (4).

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز (5).

وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.

دليلنا: قوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

(1) حلية العلماء 8: 30، والمبسوط 9: 69، والهداية 4: 163، وتبيين الحقائق 3: 188.

(2) المبسوط 9: 69، وبدائع الصنائع 7: 47، واللباب 3: 81، والهداية 4: 162 و 163، وتبيين الحقائق 3: 187، وحاشية رد الحتار 4: 31، والمغني لابن قدامة 10: 182، والشرح الكبير 10: 204، وحلية العلماء 8: 30.

(3) المبسوط 9: 70، وبدائع الصنائع 7: 47، وشرح فتح القدير 4: 164، وحلية العلماء 8: 31.

(4) المبسوط 9: 70، وحلية العلماء 8: 31.

(5) قال السرخسي في المبسوط 9: 70 (والاصح ما نقل عن أبي يوسف ومحمد أنهما قدرا ذلك بشهر فقال ما دون الشهر قريب عاجل والشهر وما فوقه آجل، فإذا شهدوا بعد شهر لاتقبل).

ونحوه في بدائع الصنائع 7: 47، والهداية 4: 164، وشرح فتح القدير 4: 164 و 165، وتبيين الحقائق3: 187.