الخلاف-ج5-ص393
ذلك، ثبت أنه إجماع.
مسألة 36:
إذا استكره امرأة على الزنا
فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولا مهر لها.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لها مهر مثلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا أن الاصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
وروى الحجاج بن ارطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر (4)، عن أبيه: أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فدرأ النبي عليه السلام عنها الحد، وحد الذي اصابها (5).
ولم ينقل أنه جعل لها مهرا، فلو كان واجبا أوجبه لها.
وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن مهر البغي (6).
وروي: البغاء.
الكبرى 8: 41، ودعائم الاسلام 2: 515 حديث 1848، والكافي 7: 384 حديث 8، والتهذيب 10: 153 حديث 613، وتلخيص الحبير 4: 19، وسبل السلام 3: 1203، باختلاف في اللفظ فلاحظ.
(1) المبسوط 9: 53، والمغني لابن قدامة 8: 98، والشرح الكبير 8: 99.
(2) الام 6: 155، ومختصر المزني: 261، والسراج الوهاج: 392 و 393، ومغني المحتاج 3: 233، والمبسوط 9: 53، والمغني لابن قدامة 8: 98، والشرح الكبير 8: 99.
(3) الكافي 7: 196 حديث 1، والتهذيب 10: 18 حديث 51 – 54.
(4) عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، أبو محمد.
روى عن أبيه وأخيه علقمة أو عن مولى لهم وعن أهل بيته وعنه ابنه سعيد والحسن بن عبد الله النخعي وحجاج بن أرطاة وغيرهم.
مات سنة اثنتي عشرة ومائة (112).
تهذيب التهذيب 6: 105.
(5) السنن الكبرى 8: 235.
(6) مسند أحمد بن حنبل 1: 235 و 356، والسنن الكبرى 6: 6، ومجمع الزوائد 4: 87.
وقد ورد أيضا بألفاظ اخرى منها: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي.
فلاحظ.