الخلاف-ج5-ص386
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1) لا يختلفون فيه.
مسألة 29: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه، وبنته، واخته، وخالته، وعمته من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوج بخامسة، أو إمرأة لها زوج ووطأها، أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، والحد في وطء الاجنبية.
وبه قال الشافعي إلا أنه لا يفصل (2).
وقال أبو حنيفة: لاحد في شئ من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حد عليه، فان استأجرها للخدمة فوطأها فعليه الحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ” (5) فسماه فاحشة، فإذا ثبت أنه فاحشة، فقد أمر الله تعالى بحبس من أتاها، فقال تعالى: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم – الى قوله تعالى – أو يجعل الله لهن سبيلا ” (6) ثم بين النبي عليه السلام، فقال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب
(1) تفسير علي بن ابراهيم القمي 2: 97، والكافي 7: 188 حديث 3.
(2) الوجيز 2: 169، والمجموع 20: 20، والهداية 4: 147، وشرح فتح القدير 4: 147، وبدائع الصنائع 7: 35، وتبيين الحقائق 3: 180، والمغني لابن قدامة 10: 148.
(3) المبسوط 9: 58 و 61 و 85، واللباب 3: 83، والهداية 4: 147، وتبيين الحقائق 3: 179، وشرح معاني الآثار 3: 149، وبدائع الصنائع 7: 35، وشرح فتح القدير 4: 147، والمغني لابن قدامة 10: 149، والشرح الكبير 10: 180، والمجموع 20: 25.
(4) انظر الكافي 7: 190، ومن لا يحضره الفقيه 4: 30 حديث 81 – 83، والتهذيب 10: 23 حديث 68 و 70، والاستبصار 4: 208.
(5) النساء: 22.
(6) النساء: 15.