پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص385

مسألة 27: إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين، بالغين، عاقلين فقد احصنا، وان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فأن كان النقص بالرق فالكامل قد احصن دون الناقص، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الاحصان.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال مالك: إن كان النقص رقا لم يثبت الاحصان لاحدهما، وإن كان صغرا أحصن الكامل (2).

وقال الشافعي: إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص بلا خلاف على مذاهبهم، وان كان النقص بالصغر ففيه قولان: قال في الام: الكامل محصن.

وقال في الاملاء: لا يثبت الاحصان لاحدهما، والمذهب الاول (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وثبوت الاحصان وإيجاب الرجم على

ما قالوه يحتاج إلى دليل.

مسألة 28: من وجب عليه الرجم

يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، ولا يغسل بعد قتله.

وقال جميع الفقهاء: انه يغسل بعد قتله ويصلى عليه (5).

(1) المبسوط 9: 41، وحلية العلماء 8: 10.

(2) أسهل المدارك 3: 163.

(3) كفاية الاخيار 2: 111، وحلية العلماء 8: 9، والوجيز 2: 167، والمغني لابن قدامة 10: 125.

(4) الكافي 7: 178 حديث 1 وص 180 حديث 1، والتهذيب 10: 11 حديث 26، والاستبصار 4: 204 حديث 763.

(5) الام 6: 154، والوجيز 2: 170، والمغني لابن قدامة 10: 129، والشرح الكبير 10: 159، والهداية 4: 125، وشرح فتح القدير 4: 125، واللباب 3: 76، وحاشية رد الحتار 4: 12، وتبيين الحقائق 4: 168، وأسهل المدارك 3: 163.