پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص384

العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال.

وقال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين وأصحهما، والقول الآخر لاحد عليه.

وبه قال أبو حنيفة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فان قيل: هذا وطء صادف ملكا، فكان شبهة.

قلنا: لا نسلم ذلك، لانه متى ملكها انعتقت في الحال، ولم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.

مسألة 26:

إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها،

لزمه الحد.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة لا حد عليه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا قوله تعالى: ” إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” (6) وهذه ليست واحدة منهما.

(1) حلية العلماء 8: 30، والمجموع 20: 20، والمغني لابن قدامة 10: 151، والشرح الكبير 10: 180، والوجيز 2: 168.

(2) انظر الكافي 7: 190، والفقيه 4: 30 حديث 81 – 83، والتهذيب 10: 23 حديث 68 – 71، والاستبصار 4: 208.

(3) الوجيز 2: 169، والمجموع 20: 20 و 25، والسراج الوهاج: 522، ومغني المحتاج 4: 146، وحلية العلماء 8: 15، والمبسوط 9: 58، وتبيين الحقائق 3: 184.

(4) المبسوط 9: 58، وتبيين الحقائق 3: 184، وحاشية رد المحتار 4: 29، والمجموع 20: 25، وحلية العلماء 8: 15، والمغني لابن قدامة 10: 187، والشرح الكبير 10: 183، والمحلى 11: 250، وبداية المجتهد 2: 425.

(5) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا المتوفرة وبهذا التفصيل، نعم انه مع العلم بحرمته يكون زنا، وأخبار حد الزنى شاملة له.

(6) المؤمنون: 6.