الخلاف-ج5-ص384
العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال.
وقال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين وأصحهما، والقول الآخر لاحد عليه.
وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فان قيل: هذا وطء صادف ملكا، فكان شبهة.
قلنا: لا نسلم ذلك، لانه متى ملكها انعتقت في الحال، ولم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 26:
إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها،
لزمه الحد.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة لا حد عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: ” إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” (6) وهذه ليست واحدة منهما.
(1) حلية العلماء 8: 30، والمجموع 20: 20، والمغني لابن قدامة 10: 151، والشرح الكبير 10: 180، والوجيز 2: 168.
(2) انظر الكافي 7: 190، والفقيه 4: 30 حديث 81 – 83، والتهذيب 10: 23 حديث 68 – 71، والاستبصار 4: 208.
(3) الوجيز 2: 169، والمجموع 20: 20 و 25، والسراج الوهاج: 522، ومغني المحتاج 4: 146، وحلية العلماء 8: 15، والمبسوط 9: 58، وتبيين الحقائق 3: 184.
(4) المبسوط 9: 58، وتبيين الحقائق 3: 184، وحاشية رد المحتار 4: 29، والمجموع 20: 25، وحلية العلماء 8: 15، والمغني لابن قدامة 10: 187، والشرح الكبير 10: 183، والمحلى 11: 250، وبداية المجتهد 2: 425.
(5) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا المتوفرة وبهذا التفصيل، نعم انه مع العلم بحرمته يكون زنا، وأخبار حد الزنى شاملة له.
(6) المؤمنون: 6.