الخلاف-ج5-ص379
وعنه رواية أخرى أنه لا يسقط.
وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وداود (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا فان ما عزا أقر عند النبي عليه السلام بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك لمست، لعلك قبلت (2).
فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره، وصرح له بذلك في قوله: لعلك لمست، لعلك قبلت.
ولولا أن ذلك يقبل منه، وإلا لم يكن له فائدة.
مسألة 18: المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر، أخذ عذق فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة، على وجه لايؤدي إلى التلف.
وقال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا أو متفرقا ضربا مؤلما (3).
وقال مالك: يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما (4).
وقال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
ونيل الاوطار 7: 270.
(1) المغني لابن قدامة 10: 167، وبداية المجتهد 2: 430، وأسهل المدارك 3: 170، وشرح فتح القدير 4: 120، ونيل الاوطار 7: 270.
(2) سنن الدارقطني 3: 121 حديث 131 و 132.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3: 383، وشرح فتح القدير 4: 137، وحلية العلماء 8: 27.
(4) لم أقف على هذا القول بصريحه في المصادر المتوفرة.
(5) حلية العلماء 8: 26.
(6) الكافي 7: 243 حديث 1 و 4، والفقيه 4: 19 حديث 41، والتهذيب 10: 32 حديث 108 و 109.