الخلاف-ج5-ص378
قال في الصحابة أبو بكر، وعمر (1)، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، ومالك (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة.
وروي عن ابن عباس ان ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه (5).
وروى أن أبا بكر قال لما عز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله (6).
مسألة 17:
إذا أقر بحد، ثم رجع عنه،
سقط الحد.
وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك (7).
(1) الموطأ 2: 826 حديث 13، ونيل الاوطار 7: 262.
(2) المدونة الكبرى 6: 209، وبداية المجتهد 2: 429 و 430، وأسهل المدارك 3: 170، والخرشي 8: 80، والمغني لابن قدامة 10: 160، والشرح الكبير 10: 185، ونيل الاوطار 7: 262.
(3) المبسوط 9: 91، وعمدة القاري 23: 292، والمغني لابن قدامة 10: 160، والشرح الكبير 10:185، وبداية المجتهد 2: 430.
(4) المحاسن للبرقي: 309 حديث 23، والكافي 7: 185 حديث 1، وص 188 حديث 3، والفقيه 4: 22 حديث 52، والتهذيب 10: 9 حديث 23.
(5) سنن أبي داود 4: 147 حديث 4426، وشرح معاني الآثار 3: 143، ونيل الاوطار 7: 262.
(6) نيل الاوطار 7: 260.
(7) الموطأ 2: 826 حديث 13، وبداية المجتهد 2: 430، وأسهل المدارك 3: 170، والام 6: 155، ومختصر المزني: 261، ومغني المحتاج 4: 150، والوجيز 2: 169، والمبسوط 9: 94، واللباب 3: 77، وبدائع الصنائع 7: 61، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 120، وشرح فتح القدير 4: 120، والسراج الوهاج: 523، وتبيين الحقائق 3: 167، والمغني لابن قدامة 10: 167،