الخلاف-ج5-ص377
مسألة 15: إذا حضر الامام والشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت بالاقرار، وجب على الامام البدأة به، ثم يتبعه الناس.
وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الامام، ثم الناس.
وقال أبو حنيفة مثل ذلك (1).
وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
وأيضا فانهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف، وإذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف.
مسألة 16: لا يجب الحد بالزنا إلا باقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فاما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا (5).
وبه
(1) اللباب 3: 75 – 76، وبدائع الصنائع 7: 58، وتبيين الحقائق 3: 168، وحاشية رد المحتار 4: 12، والهداية 4: 122، وشرح فتح القدير 4: 122، وحلية العلماء 8: 20 و 21، والوجيز 2: 169.
(2) الام 6: 134 و 154 و 155، والوجيز 2: 169، والمجموع 20: 34، وحلية العلماء 8: 20، وبدائع الصنائع 7: 59، وتبيين الحقائق 3: 168، وتلخيص الحبير 4: 58.
(3) الكافي 7: 184 حديث 3، والفقيه 4: 26 حديث 62 وص 19 حديث 43، والتهذيب 10: 34 حديث 114.
(4) المبسوط 9: 91، واللباب 3: 74، وبدائع الصنائع 7: 50، وتبيين الحقائق 3: 166، وعمدة القاري 23: 291، وشرح معاني الآثار 3: 144، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 117، وشرح فتح القدير 4: 117، وحاشية رد المحتار 4: 8، والمغني لابن قدامة 10: 160، والشرح الكبير 10: 185، والوجيز 2: 169، والخرشي 8: 80، وبداية المجتهد 2: 430.
(5) الام 6: 133، ومختصر المزني: 261، والوجيز 2: 169، والمجموع 20: 305، ومغني المحتاج 4: 150، والسراج الوهاج: 523، والمغني لابن قدامة 10: 160، والشرح الكبير 10: 185، والمبسوط 9: 91، وبدائع الصنائع 7: 50، والهداية 4: 117، وعمدة القاري 23: 292، وتبيين الحقائق 3: 166، وبداية المجتهد 2: 429 و 430، وسنن الترمذي 4: 37، ونيل الاوطار 7: 262