پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص376

والخالة من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.

وقال الشافعي في الاخت، والعمة، والخالة، والام من النسب أو الرضاع فيه قولان: أحدهما عليه الحد (1).

والثاني: لا حد عليه.

وبه قال أبو حنيفة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطأها وطء حرة ذات محرم، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا.

فان قيل: هذا وطء صادق ملكا وكان شبهة.

قلنا: لا نسلم ذلك، فانه متى ملكها انعتقت في الحال، ولا تستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.

مسألة 14: إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك (5).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وإيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.

وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة، فأول من يرجمه الشهود، ثم الامام.

وان كان مقرا على نفسه كان أو من يرجمه الامام، فعلى هذا يلزمهم الحضور (6)

(1) حلية العلماء 8: 30.

(2) المغني لابن قدامة 10: 151، وحلية العلماء 8: 30.

(3) الكافي 7: 190، والفقيه 4: 30 حديث 81 – 83، والتهذيب 10: 23 حديث 68 – 71، والاستبصار 4: 208.

(4) الام 6: 154، والوجيز 2: 169، والسراج الوهاج: 523، ومغني المحتاج 4: 152، وبدائع الصنائع 7: 58.

(5) بدائع الصنائع 7: 58، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 124، وشرح فتح القدير 4: 124،والوجيز 2: 169.

(6) الكافي 7: 184 حديث 3، والفقيه 4: 62، والتهذيب 10: 34 حديث 114.