پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص375

وقال ابن عباس: أقله واحد (1).

وقد روى ذلك أصحابنا (2) أيضا.

وقال عكرمة: إثنان (3).

وقال الزهري: ثلاثة (4).

وقال الشافعي: أربعة (5).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا حضر عشرة دخل الاقل فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.

مسألة 12: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: إلا الوجه، والفرج، والرأس (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

مسألة 13: إذا اشترى ذات محرم: كالام، والبنت، والاخت، والعمة،

(1) المحلى 11: 264، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166، وحلية العلماء 8: 29.

(2) دعائم الاسلام 2: 451 حديث 1579.

(3) الجامع لاحكام القرآن 12: 166.

(4) أحكام القرآن للجصاص 3: 264، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166، وحلية العلماء 8: 29.

(5) الام 6: 155، والمجموع 20: 41، وحلية العلماء 8: 30، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166.

(6) المجموع 20: 43، وبداية المجتهد 2: 429.

(7) المبسوط 9: 72 و 73، واللباب 3: 76، وبدائع الصنائع 7: 59، وتبيين الحقائق 3: 170، والهداية 4: 126، وشرح فتح القدير 4: 126، وحاشية رد المحتار 4: 13، وبداية المجتهد 2: 429، والمجموع 20: 43.

(8) الكافي 7: 183 حديث 1، والفقيه 4: 20 حديث 45، والتهذيب 10: 31 حديث 104، والمصنف لعبد الرزاق 7: 370 حديث 13517.