الخلاف-ج5-ص368
رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 3: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنا البكر جلد مائة وغربعاما، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
وبه قال مالك (2).
وقال قوم: هما سواء.
ذهب إليه الاوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما هو تعزير الى اجتهاد الامام، وليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل، وان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان ذكرا أو انثى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الاصل براءة الذمة في المرأة، فمن
(1) سنن الدارقطني 3: 123 حديث 137، وشرح معاني الآثار 3: 140، والمحلى 11: 234، وعمدة القاري 23: 291، وتلخيص الحبير 4: 52، حديث 1747، ونيل الاوطار 7: 249.
(2) المدونة الكبرى 6: 236، وأسهل المدارك 3: 162، والخرشي 8: 83، وفتح الرحيم 3: 50، وبداية المجتهد 2: 427، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، والمغني لابن قدامة 10: 130، وعمدة القاري 24: 13، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 358، ونيل الاوطار 7: 252 و 253.
(3) مختصر المزني: 261، والوجيز 2: 167، والسراج الوهاج: 522، ومغني المحتاج 4: 147، وفتح المعين: 130، وحلية العلماء 8: 11، والمجموع 20: 16، وكفاية الاخيار 2: 110، وسنن الترمذي 4: 45، وشرح فتح القدير 4: 134، وتبيين الحقائق 3: 173، وبداية المجتهد 2: 427، والمغني لابن قدامة 10: 129 – 130، والشرح الكبير 10: 161، والجامع لاحكام القرآن 5: 87، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 358 و 359، والمبسوط 9: 44، ونيل الاوطار 7: 252.
(4) أحكام القرآن للجصاص 3: 255، والمبسوط 9: 43 و 44، والهداية 4: 134 و 136، وشرح فتح القدير 4: 134، وتبيين الحقائق 3: 173 و 174، وعمدة القاري 24: 13، وبداية المجتهد 2: 427، والمغني لابن قدامة 10: 130، والشرح الكبير 10: 162، وحلية العلماء 8: 11، والمجموع 20: 16، واللباب 3: 79، والجامع لاحكام القرآن 5: 87، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 358 و 359، ونيل الاوطار 7: 252.
(5) الكافي 7: 177 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 4: 17 حديث 30، والتهذيب 10: 3 حديث 8