پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص367

وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم، ولم يفصلوا (1).

وبه قال جماعة من أصحابنا (2).

وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (4) ولم يفصل.

وروى عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (5) وفيه اجماع الصحابة.

وروي أيضا: أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة

(1) المحلى 11: 234، والمبسوط 9: 37، وبداية المجتهد 2: 426، وتبيين الحقائق 3: 173، وشرح فتح القدير 4: 133، وحلية العلماء 8: 8، وأسهل المدارك 3: 164، وفتح الباري 12: 119.

(2) حكى الصيمري في مختصر الخلاف 3: 220 هذا القول عن الشيخ المفيد والمرتضى.

وقال العلامة في المختلف 2 / 204: واطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسالار.

كما حكاه أيضا عن ابن عقيل والسيد المرتضى أيضا، وانظر المهذب لابن البراج 2: 519، والوسيلة لابن حمزة: 411.

(3) الموطأ 2: 824، وأحكام القرآن للجصاص 3: 257 وبدائع الصنائع 7: 39، وعمدة القاري 23: 291، واللباب 3: 75 و 79، وشرح فتح القدير 4: 133، والمغني لابن قدامة 10: 118، والشرح الكبير 10: 152، وسنن ابن ماجة 2: 853 حديث 2553، وبداية المجتهد 2: 426.

(4) النور: 2.

(5) سنن الدارمي 2: 181، وسنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، وشرح معاني الآثار 3: 134، ومصنف عبد الرزاق 7: 329، وتلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، وصحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، ومسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، والسنن الكبرى 8: 210، والمحلى 11: 237، وتلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، وفي بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.