پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص362

دليلنا: أن الاصل في أموال أهل الحرب زوال الامان عنه، وانما أخرجنا زمان حياة هذا الميت بدليل، وهو أنه كان عقد الامان لنفسه ولماله، فلما نقض هو الامان في نفسه لم ينتقض في ماله، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في نفسه ولا في ماله، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينتقل الى بيت المال.