الخلاف-ج5-ص360
لم يفعل وجب قتله (1).
وقال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك (2).
دليلنا: ان ايجاب القتل عليه يحتاج الى دليل، وقد مضت هذه في كتاب الصلاة.
مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره، ولا تحل الديون عليه.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، وينعتق مدبره، ويقسم ماله بين ورثته على ما مضى (4).
دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الاحياء، ولحوقه بدار الحرب من اجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.
مسألة 11: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الاسلام أو في دار الحرب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لانه قد ثبت له حرمة الاسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الاسلام (5).
(1) مختصر المزني: 260، وكفاية الاخيار 2: 126، والمجموع 3: 13 و 16، والبحر الزخار 2: 151.
(2) المغني لابن قدامة 10: 82، والشرح الكبير 1: 416، وبداية المجتهد 1: 87، والبحر الزخار 2: 150 و 15 1.
(3) حلية العلماء 7: 629، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 393، وشرح فتح القدير 4: 393.
(4) المبسوط 10: 104، وبدائع الصنائع 7: 137، واللباب 3: 277، والهداية 4: 393، وشرح فتح القدير 4: 393، وتبيين الحقائق 3: 287، وحلية العلماء 7: 629، والمجموع 19: 237، والشرح الكبير 10: 101.
(5) الام 1: 258، ومختصر المزني: 260، والمجموع 19: 238، وحلية العلماء 7: 630، والمغني لابن