الخلاف-ج5-ص359
وقال أبو حنيفة يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فئ (1).
وقال الشافعي: الكل فئ، ما اكتسبه حال الاسلام وحال الارتداد، ولا يرثه مسلم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” (3) وقوله: ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” (4) وقوله: ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” (5) وغير ذلك ولم يفصل، فوجب حمله على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 9: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة، كان كافرا، يجب قتله بلا خلاف.
وإن تركها كسلا وتوانيا ومع ذلك يعتقد تحريم تركها، فانه يكون فاسقا يؤدب على ذلك، ولا يجب عليه القتل.
وقال أبو حنيفة ومالك: يحبس حتى يصلي (6).
وقال الشافعي: يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فان
(1) المبسوط 10: 101، واللباب 3: 277، والهداية 4: 391، وشرح فتح القدير 4: 391، وبدائع الصنائع 7: 138، والفتاوى الهندية 6: 455، وتبيين الحقائق 3: 285.
(2) الام 1: 257، ومختصر المزني: 260، والمجموع 19: 237، والمبسوط 10: 100، وبدائع الصنائع 7: 138، والهداية 4: 391، وشرح فتح القدير 4: 391.
(3) النساء: 11.
(4) النساء: 7.
(5) النساء: 12.
(6) بداية المجتهد 1: 87، والمجموع 3: 16، والبحر الزخار 2: 151.