پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص358

فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة، إلا ما قام عليه الدليل من الاستتابة.

مسألة 7: المرتد إن كان عن فطرة الاسلام، زال ملكه عن ماله، وتصرفه باطل.

وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا، لا يزول ملكه، وتصرفه صحيح.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين.

منهم من قال في ملكه وتصرفه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يزول ملكه وتصرفه صحيح.

الثاني: يزول ملكه وتصرفه باطل الثالث: يكون مراعى وكذلك تصرفه، فان عاد تبينا أن ملكه ما زال عنه، وان تصرفه وقع صحيحا وان مات أو قتل تبينا أن ملكه زال عنه بالردة، وان تصرفه باطل (1).

وفي أصحابه من قال في تصرفه ثلاثة أقوال وفي ملكه قولان (2).

دليلنا: على التفصيل الاول إجماع الفرقة على وجوب قتله، وقسمة ماله بين الورثة، ووجوب عدة الوفاة على إمرأته.

والدليل على القسم الثاني: أنه لادليل على زوال ملكه، والاصل بقائه، ومن ادعى زوال ملكه فعليه الدلالة.

مسألة 8:

إذا مات المرتد، وخلف مالا،

وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره.

وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).

ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، ومسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 283، و 5: 231، والسنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 و 9: 71، والمستدرك على الصحيحين 3: 538، ونصب الراية 3: 403، ومجمع الزوائد 6: 261، وتلخيص الحبير 4: 48 حديث 1737، والدراية 2: 136 حديث 743.

(1) الام 4: 162، والسراج الوهاج: 520، ومغني المحتاج 4: 142، والوجيز 2: 167، والمجموع 19: 234، وحلية العلماء 7: 628، والمغني لابن قدامة 10: 80، والشرح الكبير 10: 99.

(2) حلية العلماء 7: 628، والمجموع 19: 235.

(3) المبسوط 10: 101، وبدائع الصنائع 7: 138، والهداية 4: 391، وشرح فتح القدير 4: 391، وتبيين الحقائق 3: 285، والفتاوى الهندية 6: 455.