الخلاف-ج5-ص356
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: مستحبة.
وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وظاهرها الايجاب.
وروي عن علي عليه السلام أنه عرض الاسلام على الشيخ الذي كان تنصر، فلما لم يقبل قتله (4).
وروي عن عمر أنه أنكر على أبي موسى الاشعري حين قتل المرتد، فقال:هلا حبستموه ثلاثا.
وروي ذلك عن مالك، عن عبد الرحمان بن محمد بن عبد القارئ، عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الاشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مقدمه خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه.
قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، واطعمتموه في كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، أللهم لم أحضره ولم آمر، ولم أرض إذا بلغني (5).
فأنكر ترك الاستتابة، ولم ينكروا عليه، فلو لم يكن واجبا لما أنكره.
مسألة 6: الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والاولى أن
(1) المجموع 19: 229، والوجيز 2: 166، والسراج الوهاج: 520، ومغني المحتاج 4: 139 و 140، وحلية العلماء 7: 624، وبدائع الصنائع 7: 134، وتبيين الحقاق 3: 284، والهداية 4: 385، وشرح فتح القدير 4: 385، والمغني لابن قدامة 10: 74، والشرح الكبير 10: 78.
(2) المجموع 19: 229، وحلية العلماء 7: 624، والسراج الوهاج: 520، ومغني المحتاج 4: 139 و 140، وشرح معاني الآثار 3: 210، والمبسوط 10: 99.
(3) الكافي 7: 256 حديث 2 و 3 و 5، والتهذيب 10: 137 حديث 542 – 544، والاستبصار 4: 253 حديث 958 – 960.
(4) الكافي 7: 256 حديث 2، والتهذيب 10: 137 حديث 542، والاستبصار 4: 253 حديث 958.
(5) السنن الكبرى 8: 206 و 207، وتلخيص الحبير 4: 50، ونيل الاوطار 8: 2.