الخلاف-ج5-ص354
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه (2)، ولم يشرط الاستتابة.
وروي عن عثمان أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (3).
ثبت أنه أباح دمه مطلقا، ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته، لان ذلك خصصناه بدليل الاجماع.
مسألة 4: من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لاتقبل توبته ويجب
وبداية المجتهد 2: 448، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 385، واللباب 3: 275، وتبيين الحقائق 3: 284، وشرح فتح القدير 4: 385، وفتح المعين: 129، وحاشية اعانة الطالبين 4: 139.
(1) الكافي 7: 256، والتهذيب 10: 136 حديث 540 – 542 وص 138 حديث 546 – 547، والاستبصار4: 252 حديث 956.
(2) صحيح البخاري 4: 75 و 9: 138، وسنن الترمذي 4: 59، حديث 1458، وسنن الدارقطني 3: 108 و 113، وسنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، وسنن النسائي 7: 104 و 105، وسنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، ومسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 283 و 5: 231، والسنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 و 9: 71، والمستدرك على الصحيحين 3: 538، ونصب الراية 3: 407، ومجمع الزوائد 6: 261، والدراية 2: 136 حديث 743.
(3) سنن النسائي 7: 92، وسنن ابن ماجة 2: 847 حديث 2533، وسنن أبي داود 4: 170 حديث 4502، ومسند أحد بن حنبل 1: 61، والسنن الكبرى 8: 194، والمستدرك على الصحيحين 4: 350، ونصب الراية 3: 317.
(4) الام 6: 158، والسراج الوهاج: 520، ومغني المحتاج 4: 140، وشرح معاني الآثار 3: 210، وبدائع الصنائع 7: 135، وبداية المجتهد 2: 448، وفتح الرحيم 3: 49، واسهل المدارك 3: 160، والمغني لابن قدامة 10: 76، والشرح الكبير 10: 80، والوجيز 2: 166، والمبسوط 10: 98، واللباب 3: 275 و 276.