الخلاف-ج5-ص353
وقال الشافعي تقبل توبته (1).
وعن أبي حنيفة روايتان (2) مثل قول مالك والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها.
وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف، وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاط هذا القتل عنه.
وأيضا فان مذهبه إظهار الاسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته باظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة.
مسألة 3: المرتد على ضربين.
أحدهما: ولد على فطرة الاسلام من بين مسلمين، فمتى ارتد وجب قتله، ولاتقبل توبته.
والآخر: كان كافرا فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان تاب وإلا وجب قتله وبه قال عطاء (3).
وقال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلما في الاصل فارتد، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فان لم يتب وجب قتله (5).
(1) كفاية الاخيار 2: 125، والمجموع 19: 232، والوجيز 2: 166، وحلية العلماء 7: 626، والمغني لابن قدامة 10: 76، والشرح الكبير 10: 87، وفتح الباري 12: 272، وعمدة القاري 24: 79، ونيل الاوطار 8: 6.
(2) عمدة القاري 24: 79، وفتح الباري 12: 272، وتبيين الحقائق 3: 293، والمغني لابن قدامة 10: 76، والشرح الكبير 10: 87، وحلية العلماء 7: 626، والمجموع 19: 233، ونيل الاوطار 4: 6.
(3) حلية العلماء 7: 625.
(4) المجموع 19: 229، وحلية العلماء 7: 625.
(5) الام 1: 258 و 6: 158، ومختصر المزني: 259، وكفاية الاخيار 2: 125، والمجموع 19: 229،