پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص346

يستسلم، ولا يجب عليه الدفع ذهب إليه أبو اسحاق (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” (2) وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع المضار عن النفس، فمن لم يدفعها عنها مع القدرة استحق الذم.

مسألة 17: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه، والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.

وقال الشافعي: لا يجوز لاهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي، ولا بسلاحهم، ولا يركبونها للقتال، ولايرمون بنشابهم حال القتال ولافي غير حال القتال، ومتى حصل من ذلك شئ عندهم كان محفوظا لاربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم والحرب قائمه، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا: قوله تعالى: ” فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ” (5) فأمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك.

(1) الام 4: 215، ومختصر المزني: 258، وحلية العلماء 7: 636، والمجموع 19: 247، وسبل السلام 3: 1234.

(2) البقرة: 195.

(3) حلية العلماء 7: 618، والسراج الوهاج: 517، ومغني المحتاج 4: 127، والوجيز 2: 165، والمحلى 11: 102، والهداية 4: 412، وشرح فتح القدير 4: 412، والمغني لابن قدامة 10: 63.

(4) المبسوط 10: 126، واللباب 3: 282، وشرح فتح القدير 4: 412، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 412، وبدائع الصنائع 7: 141، والمحلى 11: 102، ومختصر المزني: 255 و 258، وحلية العلماء 7: 618، والمغني لابن قدامة 10: 63.

(5) الحجرات: 9.