الخلاف-ج5-ص344
يقول: أهل البغي فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لاترد به الشهادة عندهم، لانه يقبل شهادة أهل الذمة (1).
دليلنا: ما دللنا على أنهم كفار، وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا.
مسألة 13: الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه (3).
دليلنا: عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الاموات (4)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 14: إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يصلى عليه.
والثاني: يغسل ويصلى عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل، ويصلى عليه، وهذا شهيد عندهم.
مسألة 15: قد ذكرنا في كتاب الفرائض: أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية.
وبه قال مالك (6).
(1) المغني لابن قدامة 10: 65، والشرح الكبير 10: 62، والمجموع 19: 215.
(2) الام 4: 222، ومختصر المزني: 258، والمغني لابن قدامة 10: 64، والشرح الكبير 10: 61.
(3) بدائع الصنائع 7: 142، والمغني لابن قدامة 10: 64، والشرح الكبير 10: 61.
(4) روى الدارقطني في سننه 2: 56 الحديث 3 – 4، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صلوا على من قال: لا إله إلا الله “.
(5) الام 4: 222، ومختصر المزني: 258.
(6) بداية المجتهد 2: 354، اسهل المدارك 3: 289، والوجيز 1: 267.