پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص342

وان كانوا عالمين بذلك فهل يخرجون عن الذمة أم لا؟ على قولين، أحدهما: يخرجون، والثاني: لا يخرجون (1).

وقال أبو اسحاق: القولان إذا لم يشرط عليهم نطقا في عقد الذمة أنه لا يجوز منهم القتال للمسلمين، فان شرط عليهم ذلك نطقا، فانهم يخرجون عن الذمة قولا واحدا (2).

دليلنا: ان من شرط صحة عقد الذمة أن لا يقاتلوا المسلمين، فمتى قاتلوهم نقضوا شرط صحة العقد، فخرجوا بذلك عن الذمة.

مسألة 9: يجوز للامام ان يستعين باهل الذمة على قتال اهل البغي.

وقال الشافعي لا يجوز ذلك وبه قال باقي الفقهاء (3).

دليلنا: انا بينا انهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين باهل الذمة عليهم ولان الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 10: إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه.

وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل العدل صح ذلك، وان كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء، ولا ينعقد له الولاية (4).


(1) الام 4: 221، ومختصر المزني: 257، والسراج الوهاج: 517 – 518، ومغني المحتاج 4: 128 و 129 والوجيز 2: 165، وحلية العلماء 7: 619، والمجموع 19: 211، والشرح الكبير 10: 66.

(2) المجموع 19: 211.

(3) الام 4: 219، ومختصر المزني: 257، والسراج الوهاج: 517، ومغني المحتاج 4: 128، والمجموع 19: 206، والوجيز 2: 165، والمغني لابن قدامة 10: 55، والشرح الكبير 10: 56، والمحلى 11: 112.

(4) المبسوط 10: 130، وبدائع الصنائع 7: 142، وشرح فتح القدير 4: 416، وحلية العلماء 7: 620، والمجموع 19: 214، والمحلى 11: 110، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، والجامع