پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص341

وقال أبو حنيفة: له قتله (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عبد الله بن مسعود قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال، قلت: الله ورسوله أعلم، فقال عليه السلام: لايتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، لا يقسم فيئهم (2) وهذا نص.

وروي أن رجلا أسيرا جئ به إلى علي عليه السلام يوم صفين، فقال: لا اقتلك صبرا، اني أخاف الله رب العالمين (3).

مسألة 7:

إذا اسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال

– مثل: النساء، والصبيان، والزمنى، والشيوخ الهرمى – لا يحبسون.

وللشافعي فيه قولان نص في الام على مثل ما قلناه.

ومن أصحابه من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين (4).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وايجاب الحبس عليهم يحتاج الى دليل.

مسألة 8: إذا قاتل قوم من أهل الذمة مع أهل البغي أهل العدل، خرجوا بذلك من الذمة على كل حال.

وقال الشافعي إن قاتلوا بشبهة، مثل أن يقولوا: إنا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين، أو ظننا أن ذلك جائز، لم يخرجوا بذلك عن الذمة،

(1) أحكام القرآن للجصاص 3: 403، والمبسوط 10: 126 و 127، والهداية 4: 412، وشرح فتح القدير 4: 412، وبدائع الصنائع 7: 141، وتبيين الحقائق 4: 295، وكفاية الاخيار 2: 123، وحلية العلماء 7: 617، والمجموع 19: 204، والمحلى 11: 100.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 402، والسنن الكبرى 8: 182، وتلخيص الحبير 4: 43 حديث 1736، والمستدرك على الصحيحين 2: 155، ونصب الراية 3: 463، وسبل السلام 3: 1231.

(3) السنن الكبرى 8: 182.

(4) الام 4: 219، ومختصر المزني: 257، والمجموع 19: 206، وحلية العلماء 7: 617، والوجيز 2: 165.