الخلاف-ج5-ص340
دليلنا: قوله تعالى: ” فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ” (1) وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر الله.
ولا ينافي ذلك ما روي أن عليا عليه السلام يوم الجمل نادى: أن لايتبع مدبرهم (2) لان أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها.
وعلى ما قلناه إجماع الفرقة، وأخبارهم (3) واردة به.
مسألة 5: من سب الامام العادل وجب قتله.
وقال الشافعي يجب تعزيره.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قول النبي عليه السلام: منسب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله (6) ومن سب الله وسب نبيه فقد كفر، ويجب قتله.
مسألة 6: إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة، كان للامام حبسه، ولم يكن له قتله.
وبه قال الشافعي (7).
(1) الحجرات: 9.
(2) السنن الكبرى 8: 181، وأحكام القرآن للجصاص 3: 402، والمحلى 11: 101، ونصب الراية 3: 463، والدراية 2: 138 و 139، وتلخيص الحبير 4: 48.
(3) الكافي 5: 32 حديث 2، والتهذيب 6: 144 حديث 246.
(4) الشرح الكبير 10: 68، والمجموع 19: 216 و 220، وحلية العلماء 7: 621، وأسهل المدارك 3: 159.
(5) الكافي 7: 269 حديث 43 و 44، وعلل الشرايع 2: 601 حديث 59، والتهذيب 10: 86 حديث 100 و 101.
(6) مسند أحمد بن حنبل 6: 323، والمستدرك للحاكم 3: 121، وأمالي الصدوق: 60، والمناقب للخوارزمي: 82، وكنز العمال 11: 602 حديث 32903.
(7) الام 4: 219، ومختصر المزني: 257، والوجيز 2: 165، والسراج الوهاج: 517، ومغني المحتاج 4: 127، والمجموع 19: 205 و 206، وحلية العلماء 7: 617، وكفاية الاخيار 2: 123، والمحلى 11: 100.