پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص336

حرب علي مثل ذلك.

وقوله عليه السلام: (أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله) (1) صريح بذلك لان المعاداة من الله لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين.

مسألة 2:

إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا

والحرب قائمة، كان عليه الضمان في المال، والقود في النفس.

وبه قال مالك (2).

وقال الشافعي إن أتلف مالا فعلى قولين، أحدهما: يضمن.

والاخر: لا يضمن.

وان كان قتلا يوجب القود فعلى طريقين، منهم من قال لا قود، قولا واحدا، والدية على قولين، لان القصاص قد سقط بالشبهة، والمال لا يسقط، ومن أصحابه من قال القود على قولين مثل المال، والصحيح عندهم انه لا قود عليه (3) وبه قال أبو حنيفة (4).

وان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.

دليلنا: قوله تعالى: ” ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ” (5).

(1) معاني الاخبار: 67 – 68 حديث 8، وعيون اخبار الرضا 2: 48 حديث 183، وأمالي الشيخ الطوسي 1: 353، وبشارة المصطفى: 125، والمناقب للخوارزمي: 94 و 115، والمناقب لابن المغازلي: 18.

(2) المجموع 19: 210، وشرح فتح القدير 4: 414.

(3) الام 4: 214، ومختصر المزني: 255، والمجموع 19: 210، والسراج الوهاج: 516، ومغني المحتاج 4: 125، والوجيز 2: 164 و 165، والمحلى 11: 105، والمغني لابن قدامة 10: 58، والشرحالكبير 10: 60، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، والجامع لاحكام القرآن 16: 320، وشرح فتح القدير 4: 414، وبدائع الصنائع 7: 141، وسبل السلام 3: 1234.

(4) المبسوط 10: 127، وبدائع الصنائع 7: 141، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 414، وشرح فتح القدير 4: 414، وتبيين الحقائق 3: 296، والمحلى 11: 105، والمغني لابن قدامة 10: 58، والشرح الكبير 10: 60، والمجموع 19: 210.

(5) البقرة: 179.