پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص327

وله قول آخر أن القول قول الولي مع يمينه (1).

دليلنا: أن الاصل براءة ذمة الجاني، وشغلها يحتاج إلى دليل.

فان قالوا الاصل كونه حيا، وزواله يحتاج الى دليل.

قلنا: الاصل براءة الذمة وتقابلا وسقطا.

مسألة 14: السحر له حقيقة، ويصح منه أن يعقد، ويرقى، ويسحر فيقتل، ويمرض، ويكوع (2) الايدي ويفرق بين الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند اكثر أهل العلم أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي (3).

وقال أبو جعفر الاسترابادي (4) من أصحاب الشافعي: لا حقيقة له، وانما هو تخييل وشعبذة، وبه قال المغربي (5) من أهل الظاهر (6).

(1) المجموع 19: 170، وحلية العلماء 7: 606.

(2) الكوع بالتحريك: ان تعوج اليد من قبل الكوع، وهو رأس اليد مما يلي الابهام.

النهاية 4: 209 (مادة كوع).

(3) أحكامه القرآن للجصاص 3: 478، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 408، والموطأ 2: 871 حديث 14، والجامع لاحكام القرآن 2: 44 و 46، وفتح الباري 10: 222، وعمدة القاري 21: 277، وأسهل المدارك 3: 158، والمغني لابن قدامة 10: 104، والشرح والكبير 10: 110، وحلية العلماء 7: 632، والمجموع 19: 240، ونيل الاوطار 7: 364.

(4) أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي، من اصحاب ابن سريج المتوفى سنة (306) ه‍.

ومن كبار الفقهاء مات في الخمسين الاولى من المائة الرابعة.

انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله: 26.

وقد توهم الاستاذ محقق كتاب حلية العلماء ووصفه بالامامي علما ان الامامي المذكور من اعلام القرن الثالث عشر فلاحظ.

(5) لم اقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة، ونسبه الشوكاني في نيل الاوطار الى الشافعية.

(6) المغني لابن قدامة 10: 104، والشرح الكبير 10: 110، والجامع لاحكام القرآن 2: 46، وحلية العلماء 7: 635، والمجموع 19: 240 و 245، ونيل الاوطار 7: 363 و 364، وفتح الباري 10: 222، وعمدة القاري 21: 277.