الخلاف-ج5-ص325
وحكي ذلك عن الشافعي، قال أصحابه ليس بشئ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ” (2) وكل واحد منهم قاتل.
مسألة 11: إذا لم يجد الرقبة إنتقل الى الصوم بلا خلاف، وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار.
وللشافعي فيها قولان، أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 12: الكفارة لا تجب بالاسباب، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، فتعقل به إنسان فمات، أو حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها إنسان فمات، أو رش ماء في الطريق، أو بالت دابته فيها ويده عليها، فزلق فيه انسان فمات، أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل، ثم رجعا فقالا: تعمدنا ليقتل، فعليهم القود بلا كفارة، وان قالا: أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفارة، ولا يسمى فاعل شئ من هذه الافعال قاتلا.
وبه قال أبو حنيفة (5).
(1) حلية العلماء 7: 612، والمجموع 19: 189، والسراج الوهاج: 511، ومغني المحتاج 4: 108، وكفاية الاخيار 2: 109، والوجيز 2: 158، والمغني لابن قدامة 10: 38، والشرح الكبير 9: 668.
(2) النساء: 92.
(3) المجموع 19: 189، والوجيز 2: 158، وكفاية الاخيار 2: 109، وحلية العلماء 7: 614، ومغني المحتاج 4: 108، والسراج الوهاج: 511، والمغني لابن قدامة 10: 39، والشرح الكبير 9: 672.
(4) التهذيب 8: 322 حديث 1196.
(5) المبسوط 27: 15، واللباب 3: 35، وبدائع الصنائع 7: 274، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 253، وتبيين الحقائق 6: 101 و 102، والمغني لابن قدامة 9: 333، والشرح الكبير 9: 331، وحلية العلماء 7: 611.