پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص324

مسألة 9: تجب الكفارة في حق الصبي، والمجنون، والكافر.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء (2).

دليلنا: قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ” (3) ولم يفصل.

وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وان قلنا لا تجب على هؤلاء، كان قويا، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعنالصبي حتى يبلغ (4).

فاما الكافر فيلزمه على كل حال، ولانه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء، وهو بدل عن العتق، فيجب أن لا يجب عليهم المبدل، ولان نية القربة لا تصح من الصبي والمجنون، ومحال أن يجب عليه شئ على وجه القربة.

مسألة 10: إذا اشترك جماعة في قتل رجل، كان على كل واحد منهم الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا عثمان البتي، فانه قال: عليهم كلهم كفارة واحدة (6).

(1) المجموع 19: 188 – 189، والوجيز 2: 158، وحلية العلماء 7: 613، والسراج الوهاج: 511، ومغني المحتاج 4: 107، وكفاية الاخيار 2: 109.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 394 – 395، وحلية العلماء 7: 613، والمجموع 19: 188.

(3) النساء: 92.

(4) اختلفت الفاظ الحديث في كثير من المصادر التي نذكرها اختلافا لا يضر بالمعنى فلاحظ: صحيح البخاري 7: 59، وسنن الترمذي 4: 32 حديث 1423، وسنن النسائي 6: 156، وسنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041 – 2042، ومسند أحمد بن حنبل 6: 100 – 101 و 144، والسنن الكبرى 8: 264 – 265، والخصال للشيخ الصدوق: 93 حديث 40.

(5) المجموع 19: 189، والسراج الوهاج: 511، وحلية العلماء 7: 612، ومغني المحتاج 4: 108، وكفاية الاخيار 2: 109، والوجيز 2: 158، والمغني لابن قدامة 10: 38، والشرح الكبير 9: 668، وأسهل المدارك 3: 131.

(6) المجموع 19: 189.