الخلاف-ج5-ص323
بالقتل، ولا يستحق النار إلا بقتل العمد.
وروي أن عمر بن الخطاب: قال يا رسول الله اني وأدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤدة رقبة (1).
مسألة 7: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع: العتق، والصيام، والاطعام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 8: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا.
وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى (4).
وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ” (6) ولم يفصل.
وقال: ” فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ” (7) ولم يفصل.
(1) المجموع 19: 187 و 189.
(2) كفاية الاخيار 2: 109، والمجموع 19: 187 و 189، والوجيز 2: 158، وفتح المعين: 128، وحاشية اعانة الطالبيين 4: 131.
(3) الكافي 7: 302 – 303، حديث 2 – 4، والفقيه 4: 93 حديث 305، والتهذيب 10: 234 – 235 حديث 929 و 932.
(4) المغني لابن قدامة 10: 36، والشرح الكبير 9: 669، والمجموع 19: 187، والسراج الوهاج: 511، ومغني المحتاج 4: 107، والوجيز 2: 158، وكفاية الاخيار 2: 109، وحلية العلماء 7: 610، وتبيين الحقائق 6: 161، وحاشية اعانة الطالبيين 4: 131، وفتح المعين: 128.
(5) بداية المجتهد 2: 410، وحلية العلماء 7: 610، والمجموع 19: 187، والمغني لابن قدامة 10: 36، والشرح الكبير 9: 669.
(6) النساء: 92.
(7) النساء: 92.