پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص321

يعني لا يكون ممنوعا من الهجرة عن دار الحرب – متصرفا لنفسه، فمتى قتل مع عدم العلم بايمانه، سواء قصد قتله بعينه أو لم يقصد، فلا دية ولا قود، وفيه الكفارة.

وقال أبو يوسف ومحمد: فيه الدية والكفارة (1).

وقال أبو حنيفة: فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده (2).

وقال الشافعي: ان قصده بعينه ففيه الدية على أحد القولين، والقول الاخر لا دية، وفيه الكفارة مثل ما قلناه، وان لم يقصده بعينه فلا دية، وفيه الكفارة (3).

دليلنا: الاية (4)، وان الله تعالى أوجب الكفارة ولم يذكر الدية، وأيضا الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 5:

إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن،

وجبت فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.

وبه قال أبو يوسف ومحمد (5).

وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه (6).

وقال الشافعي إن قصده بعينه فعليه الدية والكفارة على أحد القولين، والقول الاخر كفارة بلا دية، وان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية (7).

دليلنا: قوله تعالى “: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

(1) لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(2) انظر المحلى 10: 348.

(3) انظر المصدر السابق.

(4) انظر الاية 92 من سورة النساء.

(5) لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(6) لم أظفر به في مظانه في المصادر المتوفرة.

(7) الام 6: 35، والمجموع 19: 186.