الخلاف-ج5-ص320
وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال (1).
وقال أبو حنيفة إن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة بقتله فقط، فلا قود ولا دية بحال (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (3) وقوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) ولم يفصل.
مسألة 3: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب، عامدا إلى قتله، ولم يعلمه بعينه وانما ظنه كافرا، فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة.
وقال الشافعي: عليه الدية في أحد القولين، وفي القول الاخر لا دية كما قلناه، والكفارة عليه قولا واحدا (5).
وقال مالك: عليه الدية والكفارة (6).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه (7).
دليلنا: قوله تعالى: ” فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” (8) ولم يذكر الدية.
وأيضا الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 4: إذا حصل له تحرم بدار الاسلام – مثل أن يسلم عندهم وخرج إلينا – ثم عاد إليهم.
أو كان مسلما في دار الاسلام، فخرج إليهم، وكان مطلقا –
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1: 477، والجامع لاحكام القرآن 5: 324.
(2) المغني لابن قدامة 9: 336، والشرح الكبير 9: 383.
(3) المائدة: 45.
(4) الاسراء: 33.
(5) الام 6: 35، والسراج الوهاج: 481، ومغني المحتاج 4: 13، والسنن الكبرى 8: 132، والمغني لابن قدامة 9: 341، والشرح الكبير 9: 334، والمجموع 19: 186.
(6) أحكام القرآن لابن العربي 1: 477.
(7) أحكام القرآن لابن العربي 1: 476، والمغني لابن قدامة 9: 341، والشرح الكبير 9: 334.
(8) النساء: 92.