الخلاف-ج5-ص315
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: أنها تغلظ خمسين يمينا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا الاصل براءة الذمة.
مسألة 15: إذا قتل رجل، وهناك لوث، وله وليان أخوان أو ابنان، فادعى أحد الوليين أن هذا قتل أبي، وكذبه الاخر وقال ما قتله هذا، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني.
والاخر: يقدح، وهو الصحيح عندهم (3).
دليلنا: أنه قد ثبت اللوث قبل التكذيب، فمن قال أن التكذيب أثر فيه فعليه الدلالة.
وأيضا فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين، فإذا كذب أحدهما لم يسقط حق الاخر.
وأيضا فان اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الاموال، ولو أن أحد الابنين ادعى مالا لابيه، فأقام شاهدا واحدا وكذبه أخوه، وقال لا حق لابينا على هذا، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه، وكان له أن يحلفه.
فكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث، وله أن يحلف.
مسألة 16: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له، وهناك لوث، وحلف المدعي القسامة، واستوفى الدية، فجاء آخر وقال: أنا قتلته وما قتله ذلك، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه، ويرد الدية ويستوفي
(1) الام 6: 229، ومختصر المزني: 314، والمجموع 20: 209 و 210.
(2) انظر الكافي 7: 416.
(3) الام 6: 95، ومختصر المزني: 252، والمجموع 20: 213 و 214، والسراج الوهاج: 512، ومغني المحتاج 4: 112 و 113.