پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص313

كان على المدعى عليه اليمين (1).

وهل يغلظ اليمين أم لا؟ على قولين، أحدهما: لا يغلظ مثل سائر الاموال.

والثاني يغلظ.

وكيف يغلظ؟ مثل ما يغلظ في النفس؟ فان كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، وان كانوا جماعة فعلى قولين، أحدهما: يحلف كل واحد بما يحلف الواحد.

والثاني: يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس.

وان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد، أو رجل فهذا يجب فيها نصف الدية، وقدر ما يغلظ فيها قولان، أحدهما: خمسون يمينا ولو كانت أنملة، لان الاعتبار بحرمته.

والثاني: التغليظ مقسوم على قدر الدية.

والواجب في اليد نصف الدية، يحلف نصف الخمسين خمسا وعشرين يمينا، هذا إذا كان المدعى عليه واحدا (2).

وإن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال.

أحدها: على كل واحد خمسون يمينا.

والثاني: على كل واحد خمسة وعشرون يمينا.

والثالث: على كل واحد عشرة أيمان.

والرابع: على كل واحد خمسة أيمان.

والخامس: على كل واحد يمين واحدة، على القول الذي يقول أنه لا تغلظ الايمان (3).

وعند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الاطراف، فالقسامة فيه ستة أنفس، بستة أيمان، فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان، وفيما نقص

(1) المجموع 20: 215.

(2) حلية العلماء 8: 227، والمجموع 20: 215.

(3) حلية العلماء 8: 227 و 228.