پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص311

قوم، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ولا يختلط به سواهم، وكذلك محلتهم وغير ذلك، ولا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته: دمي عند فلان.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1).

وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عادل مع المدعي، وقوله عند موته: دمي عند فلان (2).

دليلنا: أن الاصل في القسامة قصة الانصار، ولم يكن هناك شاهد، ولا قول من المقتول، فأوجب النبي عليه السلام القسامة، فدل على ما قلناه.

وبطلان مذهب مالك في الفصلين، فأما قوله قول المقتول فلا يصح اعتباره، لقول النبي عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3).

وهذا مدع.

مسألة 10: إذا كان ولي المقتول مشركا، والمدعى عليه مسلما، لم يثبت القسامة.

وبه قال مالك (4).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: أنه يثبت القسامة، فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم (5).


(1) الام 6: 90، ومختصر المزني: 251، والوجيز 2: 160، والسراج الوهاج: 512، وحلية العلماء 8: 234، ومغني المحتاج 4: 112، وفتح الباري 12: 236، وبداية المجتهد 2: 422 و 423، والمغني لابن قدامة 10: 32.

(2) المدونة الكبرى 6: 413 و 414، والموطأ 2: 879، وبداية المجتهد 2: 422، وفتح الرحيم 3: 85، وأسهل المدارك 3: 145، والمحلى 11: 73، وفتح الباري 12: 236، والمغني لابن قدامة 10: 23، والشرح الكبير 10: 16، وحلية العلماء 8: 234، ونيل الاوطار 7: 188، والبحر الزخار 6: 296.

(3) صحيح البخاري 3: 187، وسنن الدار قطني 4: 157 حديث 8 و 4: 218 حديث 54، والسنن الكبرى 10: 252.

(4) حلية العلماء 8: 234، والمغني لابن قدامة 10: 30، والشرح الكبير 10: 8.

(5) الام 6: 91 و 96، ومختصر المزني: 251، وكفاية الاخيار 2: 108، وحلية العلماء 8: 234،