الخلاف-ج5-ص309
وأحمد بن حنبل، على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد (1).
وقال أبو العباس: إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به، ولكن يختار واحدا منهم فيقتله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وعموم الاخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع.
مسألة 6: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة، أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: إذا كان قد التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو منها، وان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا الاصل براءة الذمة، فايجاب اللوث عليهم يحتاج الى دليل.
(1) الام 6: 22 – 23، ومختصر المزني: 237، والمجموع 18: 369، والوجيز 2: 127، وكفاية الاخيار 2: 99، والسراج الوهاج: 483، ومغني المحتاج 4: 20، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والمبسوط 26: 127، وبدائع الصنائع 7: 238، وشرح فتح القدير 8: 278، والهداية 8: 278، وتبيين الحقائق 6: 114، واللباب 3: 42، وأحكام القرآن للجصاص 1: 146، وعمدة القاري 24: 55، وحلية العلماء 7: 456، وفتح المعين: 127، والفتاوى الهندية 6: 5، والمغني لابن قدامة 9: 367، والشرح الكبير 9: 335، وبداية المجتهد 2: 398، والجامع لاحكام القرآن 2: 251، وسبل السلام 3: 1203، وفتح الرحيم 3: 82، وأسهل المدارك 3: 119.
(2) حلية العلماء 8: 223، والمجموع 20: 209 ونسب فيه القول الى أبي اسحاق أيضا.
(3) انظر الكافي 7: 283، والفقيه 4: 85 حديث 274 و 276، والتهذيب 10: 217 حديث 854 و 856، والاستبصار 4: 281.
(4) المجموع 20: 212، ومغني المحتاج 4: 111، وحلية العلماء 8: 231 و 232، والسراج الوهاج: 512، والمغني لابن قدامة 10: 9، والشرح الكبير 10: 15.