الخلاف-ج5-ص308
مالك برجل منهم (1) وهذا نص.
مسألة 3: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا.
وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للانصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (4).
يدل على ما قلناه.
فان قالوا: هذا منسوخ.
قلنا: لا نسلم ما تدعونه، ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.
مسألة 4:
القسامة في قتل الخطأ
خمسة وعشرون رجلا.
وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 5: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، وكان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود.
وان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد.
وبه قال الشافعي، ومالك،
(1) السنن الكبرى 8: 127.
(2) الموطأ 2: 881، ومختصر المزني: 251، والشرح الكبير 10: 33، والبحر الزخار 6: 295.
(3) الكافي 7: 361 – 362 حديث 5 و 8، والفقيه 4: 73 حديث 223، والتهذيب 10: 167 – 168 حديث 663 – 666.
(4) سنن أبي داود 4: 177 حديث 4520، والسنن الكبرى 8: 119، والبحر الزخار 6: 297.
(5) انظر الام 6: 92 و 96.
(6) الكافي 7: 362 حديث 9 و 10، ودعائم الاسلام 2: 429 حديث 1488، والتهذيب 10: 168 حديث 667.