پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص307

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا ما قدمناه من الاخبار يدل على ذلك، لان النبي عليه السلام قال للانصار: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم (2) فأثبت لهم دم صاحبهم.

وفي الخبر الاخر: تستحقون صاحبكم، أو قاتل صاحبكم (3).

وحديث حماد بن زيد، عن يحى بن سعيد (4)، عن بشير بن يسار (5)، عنسهل بن أبي حثمة: أن النبي عليه السلام قال للانصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (6).

ومعناه القتل.

كما روي عن علي عليه السلام في رجل وجد مع امرأته رجلا، فقتله، فقال ان أتى بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته يعني القود (7).

وروي عن النبي عليه السلام أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن

2: 108، والسراج الوهاج: 513، والمجموع 20: 208، ومغني المحتاج 4: 117، وحلية العلماء 8: 222، وبداية المجتهد 2: 420، والبحر الزخار 6: 296، والمغني لابن قدامة 10: 19، والشرح الكبير 10: 37 و 38، ونيل الاوطار 7: 187.

(1) الكافي 7: 361 حديث 4، ودعائم الاسلام 2: 428 قطعة من الحديث 1486، ومن لا يحضره الفقيه 4: 73 حديث 223، والتهذيب 10: 166 حديث 661.

(2) صحيح مسلم 3: 1295، وسنن النسائي 8: 7، والسنن الكبرى 8: 126.

(3) الموطأ 2: 878 حديث 2، وصحيح مسلم 3: 1291 و 1292، وسنن النسائي 8: 8 و 9، والسنن الكبرى 8: 118.

(4) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أبو سعيد المدني، روى عن أنس بن مالك و عبد الله بن عامر بن ربيعة، وبشر بن يسار وآخرين.

مات سنة 143 وقيل: 144 وقيل: 146 هجرية.

تهذيب التهذيب 11: 221.

(5) بشير بن يسار الحارثي الانصاري، مولاهم المدني، روى عن أنس وجابر وسهل بن أبي حثمة وعنه يحيى بن سعيد وربيعة الرأي وابن اسحاق وغيرهم.

تهذيب التهذيب 1: 472.

(6) سنن أبي داود 4: 177 حديث 4520، والسنن الكبرى 8: 119، والمحلى 11: 75.

(7) المصنف لعبد الرزاق 9: 433 حديث 17915، والسنن الكبرى 10: 147.