الخلاف-ج5-ص304
عليه السلام قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة (1).
فوجه الدلالة هو أنه جعل اليمين على من أنكر، واستثنى القسامة، ثبت أنها لا تكون فيها على من أنكر.
فإذا ثبت أنها لا تكون على من أنكر علم أنها على من أثبت.
وروى الشافعي، عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة (2): أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل (3) ومحيصة (4) خرجا الى خيبر (5) من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فاقبل هو وأخوه حويصة – وهو أكبر منه – وعبد الرحمن بن سهل اخو المقتول الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل محيصة يتكلم وهو الذي كان يتكلم بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لمحيصة كبر كبر
والزهري وابن جريج وغيرهم.
وعنه ابن وهب والشافعي وابن الماجشون وغيرهم.
تهذيب التهذيب 10: 128.
(1) سنن الدار قطني 4: 217 حديث 51 و 52، والسنن الكبرى 8: 123، ونيل الاوطار 7: 190، وتلخيص الحبير 4: 39 حديث 1721 مع تفاوت يسير في اللفظ فلاحظ.
(2) أبو ليلى بن عبد الله بن سهل الانصاري الحارثي المدني، روى عن سهل بن أبي حثمة، وعنه مالك بن أنس.
وقال ابن سعد: أبو ليلى واسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني عامر بن عدي، وهو الذي روى عنه ملك حديث القسامة.
تهذيب التهذيب 12: 215.
(3) عبد الله بن سهل بن زيد الانصاري الحارثي، وهو أخو عبد الرحمن وابن أخي حويصة ومحيصة وبسببه كانت القسامه.
قاله ابن الاثير في اسد الغابة 3: 179.
(4) محيصة بن مسعود الحارثي الانصاري المدني، له صحبة.
قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة 245.
(5) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، فتحها النبي صلى الله عليه وآله سنة 7 أو 8 للهجرة.
معجم البلدان 2: 409.