پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص303

كتاب

القسامة مسألة 1: إذا كان مع المدعي

للدم لوث – وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة – بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق ما سنذكره.

وبه قال ربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).

وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه السلام.

ومسلم بن خالد (4) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي


(1) المدونة الكبرى 6: 424، وبداية المجتهد 2: 422، وأسهل المدارك 3: 145 و 148، ومسند الشافعي 2: 112 حديث 379، والوجيز 2: 159 و 161، والسراج الوهاج: 512 و 513،وكفاية الاخيار 2: 108، ومغني المحتاج 4: 111، وحلية العلماء 8: 220، والمبسوط 26: 108، وبدائع الصنائع 7: 286، والهداية 8: 384، وتبيين الحقائق 6: 169، وحاشية رد المحتار 6: 627، والبحر الزخار 6: 195، ونيل الاوطار 7: 188.

(2) بدائع الصنائع 7: 286، والهداية 8: 383، وتبيين الحقائق 6: 169، والبحر الزخار 6: 298، وحلية العلماء 8: 221، ونيل الاوطار 7: 188.

(3) دعائم الاسلام 2: 428، والكافي 7: 360 حديث 1 و 4 و 6، والفقيه 4: 74 حديث 225، والتهذيب 10: 166 حديث 661.

(4) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه.

روى عن زيد بن اسلم