پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص299

دليلنا: ان الجناية سبب الاسقاط، فيجب أن يكون الاعتبار بحال حصولها.

مسألة 136: إذا داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية.

وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك (1).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا فيه شيئا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 137: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار ديه الجنين، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، وأرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الالف.

ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئا (4)، وعندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، ولا يورث ولا ينقل الى بيت المال.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتاب الكبير (5).

(1) لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.

(2) لم أقف على هذه المخالفة في مظانها من كتاب الديات في المصادر المتوفرة.

(3) الكافي 7: 377 حديث 21، والتهذيب 10: 251 حديث 993 و 10: 279 حديث 1089.

(4) المحلى 11: 40.

(5) الكافي 7: 347 حديث 1 و 7: 349 حديث 4، والتهذيب 10: 270 حديث 1065 و 10: 273 حديث 1070 و 1071، والاستبصار 4: 297 حديث 1119 و 1120.