الخلاف-ج5-ص295
الشافعي وأبو حنيفة (1).
وقال الليث بن سعد: تكون لامه، ولا تورث عنه، لانه بمنزلة عضو من أعضائها (2).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3).
وأيضا: تخصيص الام بذلك يحتاج الى دليل شرعي.
مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين، فانه لا يجب فيه كفارة القتل.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة (5).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل، والاخبار التي رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة (6)، فلو كانت واجبة لذكرها، لان الوقت وقت الحاجة.
(1) الام 6: 107، والمجموع 19: 61، وحلية العلماء 7: 546، واللباب 3: 62، وتبيين الحقائق 6: 140، والفتاوى الهندية 6: 34، والمغني لابن قدامة 9: 543، والشرح الكبير 9: 535، والبحر الزخار 6: 257.
(2) حلية العلماء 7: 546، والمجموع 19: 61، والمغني لابن قدامة 9: 543، والشرح الكبير 9: 535، والبحر الزخار 6: 257.
(3) انظر الكافي 7: 344 حديث 6.
(4) المبسوط 26: 88، واللباب 3: 63، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 329، وتبيين الحقائق 6: 141، وبداية المجتهد 2: 408، والمغني لابن قدامة 10: 38، وحلية العلماء 7: 612، والبحر الزخار 6: 260، والمجموع 19: 188.
(5) حلية العلماء 7: 612، والمجموع 19: 188، والسراج الوهاج: 511، والمبسوط 26، 88، وتبيين الحقائق 6: 141، والهداية 8: 329، وبداية المجتهد 2: 408، والمغني لابن قدامة 10: 38، والبحر الزخار 6: 260.
(6) الكافي 7: 344 حديث 7، والفقيه 4: 109 حديث 367، والتهذيب 10: 286 حديث 1109، والاستبصار 4: 300 حديث 1126.