الخلاف-ج5-ص292
مسألة 121: إذا كان هناك حركة، فضربها فسكنت بضربة، فلا ضمان.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لانها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شئ.
وأيضا فان الحركة يجوز أن تكون للجنين، ويجوز ان تكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك.
مسألة 122: إذا ألفت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، وإذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، وإذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل ان يشق فيه السمع والبصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقه – بأن شق سمعه، وبصره، وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين – يجب فيه مائة دينار.
وعندهم فيه غرة عبد أو أمة (3).
وبكل ذلك عندنا تصير أم ولده، وتنقضي به عدتها.
وأما الكفارة فلا تجب بالقاء الجنين على ضاربها.
وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، والكفارة،
(1) المغني لابن قدامة 9: 538، والشرح الكبير 9: 532، وحلية العلماء 7: 544، والام 6: 110، والمجموع 19: 57، والبحر الزخار 6: 256، ونيل الاوطار 7: 231.
(2) حلية العلماء 7: 544، والمجموع 19: 57، والمغني لابن قدامة 9: 538، والشرح الكبير 9: 532، والبحر الزخار 6: 256، ونيل الاوطار 7: 231.
(3) الام 6: 107 و 109، والسراج الوهاج: 509، والوجيز 2: 157، وحلية العلماء 7: 544، والمجموع 19: 56، وكفاية الاخيار 2: 107، والمدونة الكبرى 6: 399، وبداية المجتهد 2: 407، وأسهل المدارك 3: 142، واللباب 2: 620، والمغني لابن قدامة 9: 536، والشرح الكبير 9: 531، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، والبحر الزخار 6: 256.