پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص291

فاتلفه، كان ضامنا.

وبه قال جميع الفقهاء (1).

إلا بعض أصحاب الشافعي فانه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج إليه.

قال أصحابه ليس هذا بشئ (2).

دليلنا: إجماع الامة، وهذا القول شاذ لا يعتد به.

مسألة 120:

دية الجنين التام

إذا لم تلجه الروح مائة دينار.

وقال جميع الفقهاء: ديته غرة (3) عبد أو أمة (4).

وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الابل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط، تقتضي أيضا ذلك، لان الذمة تبرأ معه بيقين.

(1) المبسوط 27: 6 و 51، والهداية 8: 333، وتبيين الحقائق 6: 142 و 143، والمغني لابن قدامة 9: 577، والمجموع 19: 24.

(2) المجموع 19: 24.

(3) قال ابن الاثير في النهاية 3: 353 ما لفظه (الغرة العبد نفسه أو الامة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء، وانما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والاماء).

(4) المدونة الكبرى 6: 399، وبداية المجتهد 2: 407، وفتح الرحيم 3: 85، وأسهل المدارك 3: 142، والام 6: 107 و 109، والسراج الوهاج: 509، ومختصر المزني: 249، وحلية العلماء 7: 544، والمجموع 19: 56، وكفاية الاخيار 2: 107، والوجيز 2: 157، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، واللباب 3: 62، وعمدة القاري 24: 66، وفتح الباري 12: 248، والفتاوى الهندية 6: 34، والمبسوط 26: 87، والمغني لابن قدامة 9: 536، والشرح الكبير 9: 531، والبحر الزخار 6: 256 – 257.

(5) حلية العلماء 7: 544 و 545، وكفاية الاخيار 2: 107، والمغني لابن قدامة 9: 542، والشرح الكبير 9: 534.

(6) الكافي 7: 342 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 4: 54 حديث 194، والتهذيب 10: 285 حديث 1107، والاستبصار 4: 299 حديث 1122 و 1124.