پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص288

وقال جميع الفقهاء: أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي وان كان عصبته، وان كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي وان كانوا عصبته، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله، ولا يعقل عنه من بيت مال المسلمين (1).

دليلنا: إجماع أصحابنا على الرواية (2) التي ذكرناها، لانهم لم يرووا خلافها، ولان ميراثه إذا لم يكن له وارث ينتقل الى الامام، فيجب أن يكون جنايته عليه.

مسألة 115: إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال، مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الاطراف، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة والمأمومة، فالكل حال في حال الجاني.

وبه قال الشافعي إلا أنه زاد وما دون الموضحة، فان عنده ليس فيه قصاص، وانما يجب به الارش (3).

وقد بينا أن عندنا أن فيه قصاصا.

وقال أبو حنيفة: كل هذا مؤجل على الجاني ثلاث سنين (4).

دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، ومن ادعى التأجيل في ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 116: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق، أو إلى دار جاره، ثم وقع وأتلف أنفسا وأموالا كان عليه الضمان.

(1) انظر الشرح الكبير 9: 649 و 650.

(2) انظر الكافي في الفقه لابي الصلاح: 395، وما تقدمت الاشارة إليه في الهامش الاسبق لهذه المسألة.

(3) الام 6: 112 و 113، والمجموع 19: 150، وبدائع الصنائع 7: 256، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 404، وتبيين الحقائق 6: 177.

(4) بدائع الصنائع 7: 256، وتبيين الحقائق 6: 177، والهداية 8: 404، وشرح فتح القدير: 8: 404، والمجموع 19: 150.