پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص285

فرجع السيف إليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه، وقالوا: بطل جهاده مع رسول الله، فذكر ذلك للنبي عليه السلام، فقال: مات مجاهدا مات شهيدا.

فالظاهر أن هذا جميع حكمه، ولو كانت الدية على عاقلته لبين ذلك وأوضحه، لانه وقت الحاجة.

مسألة 108: الدية في قتل الخطأ تجب إبتداء على العاقلة.

وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، ولا أعرف به نصا (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب على القاتل إبتداء، ثم يتحملها عنه العاقلة.

وبه قال أبو حنيفة (2).

والثاني مثل ما قلناه (3).

دليلنا: أن كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة (4) تضمن ابتداء، وليس في شئ منها أنها تجب على القاتل وتنتقل الى العاقلة.

مسألة 109: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا.

وبه قال

البعض في روايات اخرى هذه القصة لسلمة وبألفاظ اخرى وان المقتول هو عامر بن الاكوع انظر ذلك في صحيح البخاري 9: 9، وطبقات ابن سعد 4: 303، وفتح الباري 12: 218، وعمدة القاري 24: 51، واسد الغابة 3: 82، والمغني لابن قدامة 9: 511.

(1) المقنعة: 115.

(2) بدائع الصنائع 7: 255، وحلية العلماء 7: 596، والمجموع 19: 157.

(3) المجموع 19: 157، وحلية العلماء 7: 596.

(4) انظر سنن النسائي 7: 52، وسنن ابن ماجة 2: 884 حديث 2648، والسنن الكبرى 8: 105 و 106، والمحلى 10: 382، وتلخيص الحبير 4: 37.