پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص283

وبين المتوسط، ولانه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد.

مسألة 106:

القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني،

هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا.

وبه قال الشافعي، ونقله المزني، حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته.

وبه قال البتي (1).

وروي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني (2).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).

وقال قوم: أنها تحمل ثلث الدية، فما زاد وما نقص من ذلك في مال الجاني.

ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق (4).

وذهبت طائفة الى: أنها تحمل ما زاد على الثلث، فما فوق ذلك وما دون ذلك ففي مال الجاني.

ذهب إليه الزهري (5).

وقال في القديم على قولين: أحدهما: تحمل الدية، فأما ما دونها ففي مال الجاني.

والثاني: تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد (6).

دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة ولم يفصلوا.

وإذا قلنا بالرواية الاخرى، فالرجوع في ذلك الى تلك الرواية، وقد


(1) السنن الكبرى 8: 109، ومختصر المزني: 248، والمحلى 11: 52، والنتف في الفتاوى 2: 669، والهداية 8: 412، والمجموع 19: 144، وحلية العلماء 7: 590، والشرح الكبير 9: 657.

(2) الكافي 7: 365 حديث 4، والتهذيب 10: 170 حديث 669.

(3) اللباب 3: 72، والهداية 8: 412، والمبسوط 26: 84، وشرح فتح القدير 8: 412، والمحلى 11: 52، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.

(4) المحلى 11: 52، والنتف 2: 669، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.

(5) المحلى 11: 51، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.

(6) حلية العلماء 7: 590، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 657.