الخلاف-ج5-ص282
يفصل.
مسألة 105: الموسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على لاقرب فالاقرب حتى ينفذ العاقلة.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغنيوالمتوسط سواء، ويقسم الواجب على العاقلة، فلا يبدأ بالاقرب فالاقرب (2).
وخالف الشافعي في ثلاثة فصول: في قدر الواجب، والفرق بين الموسر والمتوسط، وهل يقسط على القريب والبعيد أم لا (3)؟ دليلنا: على أنه يبدأ بالاقرب فالاقرب قوله تعالى: ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ” (4) وذلك عام في جميع الاشياء.
وأيضا: فلا يخلو أن يكون على الاقرب وحده، أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الاقرب فالاقرب كما قلناه.
فبطل أن يكون كلها على الاقرب لانه لا خلاف في ذلك.
وبطل أن يقال: يكون على الكل، لما قلناه في الاية حتى يتعلق بالعصبات، وكان على الاقرب فالاقرب كالميراث والولاية في النكاح.
وأما المقدار، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه
(1) الام 6: 116، ومختصر المزني: 248، والوجيز 2: 154، والسراج الوهاج: 508 و 509، وحلية العلماء 7: 598، والمجموع 19: 163 و 165 و 166، وفتح المعين: 128، وبداية المجتهد 2: 405، واحكام القرآن للجصاص 2: 255 و 256، والمحلى 11: 47، والميزان الكبرى 2: 146.
(2) المبسوط 27: 129، والنتف 2: 670، وبدائع الصنائع 7: 256، وأحكام القرآن للجصاص 2: 225 و 226، والهداية 8: 405، وحلية العلماء 7: 598، والمجموع 19: 166، والوجيز 2: 154، والميزان الكبرى 2: 146.
(3) راجع المصادر المذكورة في الهامش الاسبق.
(4) الانفال: 75.